المادة 4
مادة 4: يمكن للمجلس الاعلى للجمارك اللبنانية ان يستعين بمستشارين فنيين اجانب ويقوم باعداد عقود الاتفاق مع هؤلاء المستشارين على ان يوقعها وزير المالية وتصدق من رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 1560 تاريخ 03/04/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1560 تاريخ 03/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 05/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يمكن للمجلس الاعلى للجمارك اللبنانية ان يستعين بمستشارين فنيين اجانب ويقوم باعداد عقود الاتفاق مع هؤلاء المستشارين على ان يوقعها وزير المالية وتصدق من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 4 من مرسوم رقم 1560 تاريخ 03/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169020/article/4/