Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1560 تاريخ 03/04/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 1560 تاريخ 03/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 05/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يمكن للمجلس الاعلى للجمارك اللبنانية ان يستعين بمستشارين فنيين اجانب ويقوم باعداد عقود الاتفاق مع هؤلاء المستشارين على ان يوقعها وزير المالية وتصدق من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4 من مرسوم رقم 1560 تاريخ 03/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169020/article/4/