المادة 12
مادة 12: يخضع مفوضو ومفتشو الامن العام المعينون من خارج الملاك لتمرين مدته سنة ولا يجوز تثبيتهم الا اذا اظهروا كفاءة وحسن خدمة وحازوا شهادة معهد قوى الامن الداخلي, واذا لم تكن خدماتهم مرضية فيمكن صرفهم في خلالها او لدى انتهائها.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 No repeal recorded
Article 12 of Legislative decree No. 61 of 4 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: يخضع مفوضو ومفتشو الامن العام المعينون من خارج الملاك لتمرين مدته سنة ولا يجوز تثبيتهم الا اذا اظهروا كفاءة وحسن خدمة وحازوا شهادة معهد قوى الامن الداخلي, واذا لم تكن خدماتهم مرضية فيمكن صرفهم في خلالها او لدى انتهائها.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/12/