المادة 12
مادة 12: يخضع مفوضو ومفتشو الامن العام المعينون من خارج الملاك لتمرين مدته سنة ولا يجوز تثبيتهم الا اذا اظهروا كفاءة وحسن خدمة وحازوا شهادة معهد قوى الامن الداخلي, واذا لم تكن خدماتهم مرضية فيمكن صرفهم في خلالها او لدى انتهائها.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يخضع مفوضو ومفتشو الامن العام المعينون من خارج الملاك لتمرين مدته سنة ولا يجوز تثبيتهم الا اذا اظهروا كفاءة وحسن خدمة وحازوا شهادة معهد قوى الامن الداخلي, واذا لم تكن خدماتهم مرضية فيمكن صرفهم في خلالها او لدى انتهائها.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/12/