المادة 16
مادة 16: يرقى موظفو الامن العام درجة كل سنتين ما لم يكن المرشح للترقية قد فرضت عليه عقوبات تأديبية يبلغ مجموعها ثلاثة اشهر توقيف عن العمل او شهرين حسم راتب او توقيف شديد, فتؤخر ترقيته عندئذ سنة واحدة.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 No repeal recorded
Article 16 of Legislative decree No. 61 of 4 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 16: يرقى موظفو الامن العام درجة كل سنتين ما لم يكن المرشح للترقية قد فرضت عليه عقوبات تأديبية يبلغ مجموعها ثلاثة اشهر توقيف عن العمل او شهرين حسم راتب او توقيف شديد, فتؤخر ترقيته عندئذ سنة واحدة.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/16/