Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: يرقى موظفو الامن العام درجة كل سنتين ما لم يكن المرشح للترقية قد فرضت عليه عقوبات تأديبية يبلغ مجموعها ثلاثة اشهر توقيف عن العمل او شهرين حسم راتب او توقيف شديد, فتؤخر ترقيته عندئذ سنة واحدة.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/16/