المادة 16
مادة 16: يرقى موظفو الامن العام درجة كل سنتين ما لم يكن المرشح للترقية قد فرضت عليه عقوبات تأديبية يبلغ مجموعها ثلاثة اشهر توقيف عن العمل او شهرين حسم راتب او توقيف شديد, فتؤخر ترقيته عندئذ سنة واحدة.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: يرقى موظفو الامن العام درجة كل سنتين ما لم يكن المرشح للترقية قد فرضت عليه عقوبات تأديبية يبلغ مجموعها ثلاثة اشهر توقيف عن العمل او شهرين حسم راتب او توقيف شديد, فتؤخر ترقيته عندئذ سنة واحدة.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/16/