المادة 23
مادة 23: كل من يثبت عليه افشاء المعاملات او اذاعة الاخبار السرية او استنساخ الاوراق الرسمية بقصد الاحتفاظ بها او اعطائها للغير, يحال الى المجلس التأديبي لتقرير مصيره من الوجهة الادارية ولا يمنع ذلك احالته الى القضاء.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 No repeal recorded
Article 23 of Legislative decree No. 61 of 4 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 23: كل من يثبت عليه افشاء المعاملات او اذاعة الاخبار السرية او استنساخ الاوراق الرسمية بقصد الاحتفاظ بها او اعطائها للغير, يحال الى المجلس التأديبي لتقرير مصيره من الوجهة الادارية ولا يمنع ذلك احالته الى القضاء.
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/23/