المادة 23
مادة 23: كل من يثبت عليه افشاء المعاملات او اذاعة الاخبار السرية او استنساخ الاوراق الرسمية بقصد الاحتفاظ بها او اعطائها للغير, يحال الى المجلس التأديبي لتقرير مصيره من الوجهة الادارية ولا يمنع ذلك احالته الى القضاء.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 23: كل من يثبت عليه افشاء المعاملات او اذاعة الاخبار السرية او استنساخ الاوراق الرسمية بقصد الاحتفاظ بها او اعطائها للغير, يحال الى المجلس التأديبي لتقرير مصيره من الوجهة الادارية ولا يمنع ذلك احالته الى القضاء.
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/23/