المادة 20
مادة 20: تحدث المكاتب وتصنف وتحدد مواعيد العمل فيها وتلغى بمرسوم اما الفروع والشعب البريدية فبقرار من الوزير.
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 No repeal recorded
Article 20 of Legislative decree No. 62 of 4 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 20: تحدث المكاتب وتصنف وتحدد مواعيد العمل فيها وتلغى بمرسوم اما الفروع والشعب البريدية فبقرار من الوزير.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/20/