Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: تحدث المكاتب وتصنف وتحدد مواعيد العمل فيها وتلغى بمرسوم اما الفروع والشعب البريدية فبقرار من الوزير.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/20/