المادة 20
مادة 20: تحدث المكاتب وتصنف وتحدد مواعيد العمل فيها وتلغى بمرسوم اما الفروع والشعب البريدية فبقرار من الوزير.
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: تحدث المكاتب وتصنف وتحدد مواعيد العمل فيها وتلغى بمرسوم اما الفروع والشعب البريدية فبقرار من الوزير.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/20/