The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 No repeal recorded

المادة 72

Article 72 of Legislative decree No. 62 of 4 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 72

مادة 72: للمدير العام ان يقرر تشغيل الموظفين ساعات اضافية او تشغيل متدرجين بالساعة وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة على ان لا تتجاوز التعويضات عن الاشغال الاضافية نصف الراتب . ويحسب تعويض الاشغال الاضافية والعمل بالساعة باعتبار اجر اليوم واحد من خمس وعشرين من الرواتب الشهرية واجور الساعة واحدة من مئة وثمانين من الاجور الشهرية وواحد من سبعة من الاجور اليومية.

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/72/