المادة 2
مادة 2: تعقد اللجنة جلساتها كلما قضت الحاجة وفي حال تغيب الرئيس ينوب عنه نائبه. ولا تكون جلسات اللجنة قانونية ما لم يكن اربعة من اعضائها حاضرين على الاقل. وعند تعادل الاصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
مرسوم رقم 2734 تاريخ 05/02/1972 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 2734 of 5 Feb 1972. Published in Official Gazette issue 14 of 17 Feb 1972. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعقد اللجنة جلساتها كلما قضت الحاجة وفي حال تغيب الرئيس ينوب عنه نائبه. ولا تكون جلسات اللجنة قانونية ما لم يكن اربعة من اعضائها حاضرين على الاقل. وعند تعادل الاصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
المادة 2 من مرسوم رقم 2734 تاريخ 05/02/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/169233/article/2/