Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2734 تاريخ 05/02/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2734 تاريخ 05/02/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 17/02/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعقد اللجنة جلساتها كلما قضت الحاجة وفي حال تغيب الرئيس ينوب عنه نائبه. ولا تكون جلسات اللجنة قانونية ما لم يكن اربعة من اعضائها حاضرين على الاقل. وعند تعادل الاصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.

المادة 2 من مرسوم رقم 2734 تاريخ 05/02/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/169233/article/2/