All legislation

مرسوم Decree No. 314 08/03/1999

Unofficial English title

Authorizing the Embassy of the People's Republic of China in Lebanon to acquire real estate rights in the Msaytbeh real estate area (Beirut Governorate)

Official title, in Arabic الترخيص لسفارة جمهورية الصين الشعبية في لبنان بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 314 of 8 Mar 1999. Published in Official Gazette issue 14 of 18 Mar 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
314
Date
08/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 812
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 314 تاريخ 08/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على القرار التشريعي رقم 189 تاريخ 15/03/1926

ولا سيما المادة 46 منه,

بناء على افادة وزارة الخارجية بان الحكومة الصينية

تطبق قاعدة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالاعفاء,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

24/02/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسفارة جمهورية الصين الشعبية بتملك العقار رقم 4087 من منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) البالغة مساحته 1337 م.م. وذلك لبناء مسكن لاقامة سفير الصين في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) وان تنجز تشييد بناء على العقار المذكور في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار المذكور.

المادة 2

مادة 2: تعفى معاملة التملك موضوع المادة الاولى اعلاه من رسم الفراغ المنصوص عليه في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 والرسم الاضافي للتعمير المنصوص عليه في المادة 12 المعدلة من القانون الصادر في 9 نيسان 1956 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

Related

More from the same year.

1999