المادة 1
مادة 1: يستثنى العقار رقم /10/ من منطقة صوفر العقارية في منطقة الضم والفرز المعلنة بموجب المرسوم رقم 3748 تاريخ 8/1/1981 .
مرسوم Decree No. 325 11/03/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic استثناء عقار من منطقة الضم والفرز في منطقة صوفر العقارية والغاء التخطيط المصدق عن العقار
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 325 of 11 Mar 1999. Published in Official Gazette issue 14 of 18 Mar 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 09/09/1983
(ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة),
بناء على المرسوم رقم 14638 تاريخ 10/06/1970 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة صوفر العقارية),
بناء على المرسوم رقم 3748 تاريخ 08/01/1981 (اعلان
اجراء ضم وفرز بعض العقارات في منطقة صوفر العقارية),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في
جلسته بتاريخ 18/02/1998 - محضر رقم 7,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 24/02/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستثنى العقار رقم /10/ من منطقة صوفر العقارية في منطقة الضم والفرز المعلنة بموجب المرسوم رقم 3748 تاريخ 8/1/1981 .
مادة 2: يلغى القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14638 تاريخ 10/6/1970 عن العقار رقم /10/ من منطقة صوفر العقارية والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
Related