All legislation

مرسوم Decree No. 345 15/03/1999

Unofficial English title

Transfers in the foreign service within the staff of the Ministry of Foreign Affairs (transferring Counselor Nassir Baz from the Conakry embassy and appointing him ambassador in Khartoum, Sudan

Official title, in Arabic مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية (نقل المستشار نصير باز من سفارة كوناكري وتعيينه سفيرا في الخرطوم السودان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 345 of 15 Mar 1999. Published in Official Gazette issue 14 of 18 Mar 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
345
Date
15/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 810
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 345 تاريخ 15/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين), لا سيما المادة 43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة

الخارجية), لا سيما المادة 16 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم

13/80ى تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف

السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

294 تاريخ 08/03/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/01/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد نصير باز، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان في كوناكري، إلى سفارة لبنان في الخرطوم، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية السودان، دون تعديل في الرتبة والراتب، (مركز شاغر)، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

Related

More from the same year.

1999