All legislation

مرسوم Decree No. 9929 28/02/1997

Unofficial English title

Declaring as public utility the works of the project to supply the villages of Wadi Baanqoudin, Kfarjarra, Shawaliq and Beissour with drinking water from the Wadi Baanqoudin well, namely the construction of a pumping station and discharge line on the Wadi Baanqoudin well (Jezzine District, South Lebanon Governorate)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى وادي بعنقودين وكفرجره والشواليق وبيصور بمياه الشفة من بئر وادي بعنقودين- اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر وادي بعنقودين (قضاء جزين- محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9929 of 28 Feb 1997. Published in Official Gazette issue 14 of 20 Mar 1997. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9929
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1083
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9929 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الموارد المائية والكهربائية- المديرية

العامة للتجهيز المائي والكهربائي,

العائد لمشروع تموين قرى وادي بعنقودين

وكفرجره والشواليق وبيصور بمياه الشفة

من بئر وادي بعنقودين- اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر وادي بعنقودين (قضاء جزين),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى وادي بعنقودين وكفرجره والشواليق وبيصور بمياه الشفة من بئر وادي بعنقودين - اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر وادي بعنقودين (قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة

Related

More from the same year.

1997