The whole text

مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Decree No. 9952 of 8 Mar 1997. Published in Official Gazette issue 14 of 20 Mar 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

يمكن بقرار من مدير الشؤون العقارية سحب الاجازة مؤقتا او نهائيا عند ثبوت المخالفات المبينة في ما يلي بحق العميل العقاري:

1- وجود نواقص مقصودة في المعاملات او الغش وتحريف المستندات وحكها او التزوير واستعمال المزور.

2- اختلاس او محاولة اختلاس حقوق ذوي العلاقة, او حق الخزينة.

3- اقتراف خطأ جسيم او تقديم معلومات كاذبة ادت الى الحاق الضرر باصحاب العلاقة او الخزينة.

4- الاخلال بالنظام والسكينة داخل الدائر, او التعرض للموظفين اثناء مزاولة اعمالهم.

5- المخالفات العائدة للحالات المنصوص عليها في المادة 97 من القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 15 آذار 1926.

ويمكن الاعتراض على قرار مدير الشؤون العقارية لدى وزير المالية وذلك بتقديم طلب بالغاء هذا القرار او تخفيف مفعوله.

المادة 14 من مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/169330/article/14/