المادة 8
ان مقدار الضمان النقدي الواجب على العميل العقاري تقديمه هو خمسة ملايين ليرة لبنانية.
وتدفع قيمة هذا الضمان نقدا الى صندوق الخزينة.
مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 No repeal recorded
Article 8 of Decree No. 9952 of 8 Mar 1997. Published in Official Gazette issue 14 of 20 Mar 1997. No repeal recorded in our sources.
ان مقدار الضمان النقدي الواجب على العميل العقاري تقديمه هو خمسة ملايين ليرة لبنانية.
وتدفع قيمة هذا الضمان نقدا الى صندوق الخزينة.
المادة 8 من مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/169330/article/8/