Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 20/03/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

ان مقدار الضمان النقدي الواجب على العميل العقاري تقديمه هو خمسة ملايين ليرة لبنانية.

وتدفع قيمة هذا الضمان نقدا الى صندوق الخزينة.

المادة 8 من مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/169330/article/8/