المادة 8
ان مقدار الضمان النقدي الواجب على العميل العقاري تقديمه هو خمسة ملايين ليرة لبنانية.
وتدفع قيمة هذا الضمان نقدا الى صندوق الخزينة.
مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 20/03/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان مقدار الضمان النقدي الواجب على العميل العقاري تقديمه هو خمسة ملايين ليرة لبنانية.
وتدفع قيمة هذا الضمان نقدا الى صندوق الخزينة.
المادة 8 من مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/169330/article/8/