All legislation

مرسوم Decree No. 11957 19/03/1998

Unofficial English title

Considering the project to establish the Culture and Conference Center in Beirut to be of tourist benefit, authorizing the creation of a mixed company and approving its articles of association

Official title, in Arabic اعتبار مشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت ذا منفعة سياحية والترخيص بانشاء شركة مختلطة وتصديق نظامها الاساسي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11957 of 19 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Apr 1998. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11957
Date
19/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1141-1142
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 1278 تاريخ 13/09/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11957 تاريخ 19/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58/67 تاريخ 05/07/1967

المتعلق بتنفيذ واستثمار المشاريع السياحية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

السياحة,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 63/98 تاريخ 05/01/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت ذا منفعة سياحية

المادة 2

مادة 2: يرخص بانشاء شركة مختلطة لبنانية ش م ل باسم شركة مركز الثقافة والمؤتمرات في بيروت تحدد مهامها وسير عملها وتوزيع الصلاحيات بين اجهزتها والاحكام المتعلقة بتاسيسها وتصفيتها وفقا لنظامها الاساسي

المادة 3

مادة 3: يصدق النظام الاساسي للشركة المذكورة في المادة الثانية اعلاه والمرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات ذات الارقام 733 و 799 و800 من منطقة عين المريسة العقارية والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا لاحكام القانون 58/67 تاريخ 5 تموز 1967 وتعتبر هذه العقارات بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة منه من املاك الدولة الخاصة وتقدم مع العقار رقم 705 من منطقة عين المريسة العقارية العائد للدولة كمقدمات عينية في راسمال الشركة المشار اليها في المادة الثانية اعلاه

المادة 5

مادة 5: يعطى اصحاب العقارات المستملكة حق الخيار اما بالاكتتاب في راس مال الشركة المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بما يوازي قيمة عقاراتهم كما تحددها لجان الاستملاك واما قبض تعويضات الاستملاك المقررة وفقا للقانون رقم 58/67

المادة 6

مادة 6: يسترد المرسوم رقم 7650 الصادر بتاريخ 13 كانون الاول 1995

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 19 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: نقولا فتوش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1998