المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تاهيل وتحديث وتوسيع مطار رياق واقامة المنطقة الحرة وتوابعها واقامة منشات مختلفة ضمن حرمه من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 11995 23/03/1998
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تأهيل وتحديث وتوسيع مطار رياق (قضاء زحلة) واقامة منطقة حرة وتوابعها ومنشآت مختلفة ضمن حرمه من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 11995 of 23 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Apr 1998. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 7067 تاريخ 26/07/1995 الذي اناط بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات مهمة استثمار المناطق الحرة في لبنان التي يحددها مجلس الوزراء,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ
01/12/1994 الرامي الى انشاء منطقة حرة في مطار رياق وتكليف المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات القيام بالمسح اللازم والدراسة الفنية والانشآت الممكن اقامتها فيها,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ
22/01/1997 الذي اجاز للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات تأهيل وتحديث مطاري رياق ورينيه معوض ضمن خطة انشاء مناطق حرة وتكليفها دراسة موضوع الاستثمار فيهما,
بناء على كتاب المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات رقم 484 تاريخ 16/09/1997 المتضمن طلب اعتبار مشروع تأهيل وتحديث وتوسيع مطار رياق واقامة منطقة حرة وتوابعها ومنشآت مختلفة ضمن حرمه من المنافع العامة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تاهيل وتحديث وتوسيع مطار رياق واقامة المنطقة الحرة وتوابعها واقامة منشات مختلفة ضمن حرمه من المنافع العامة
مادة 2: تستملك لهذه الغاية العقارات واقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والواقعة ضمن مناطق حوش حالا والفرزل وتربل العقارية (قضاء زحله) ومنطقة تبنين التحتا العقارية (قضاء بعلبك) المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمحددة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 23 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
Related