المادة 16
ان الهبات وغيرها من الاعمال المجانية او اعمال الكفالة او الاقتراض او بناء رهونات او تأمينات على امواله المنقولة وغير المنقولة التي يقوم المدين في اثناء معاملة طلب التقسيط لا يجوز الادلاء بها على الدائنين السابقين لتاريخ تقديم طلب التقسيط.
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 No repeal recorded
Article 16 of Legislative decree No. 47 of 30 May 1977. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.
ان الهبات وغيرها من الاعمال المجانية او اعمال الكفالة او الاقتراض او بناء رهونات او تأمينات على امواله المنقولة وغير المنقولة التي يقوم المدين في اثناء معاملة طلب التقسيط لا يجوز الادلاء بها على الدائنين السابقين لتاريخ تقديم طلب التقسيط.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169543/article/16/