المادة 16
ان الهبات وغيرها من الاعمال المجانية او اعمال الكفالة او الاقتراض او بناء رهونات او تأمينات على امواله المنقولة وغير المنقولة التي يقوم المدين في اثناء معاملة طلب التقسيط لا يجوز الادلاء بها على الدائنين السابقين لتاريخ تقديم طلب التقسيط.
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الهبات وغيرها من الاعمال المجانية او اعمال الكفالة او الاقتراض او بناء رهونات او تأمينات على امواله المنقولة وغير المنقولة التي يقوم المدين في اثناء معاملة طلب التقسيط لا يجوز الادلاء بها على الدائنين السابقين لتاريخ تقديم طلب التقسيط.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169543/article/16/