The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Legislative decree No. 47 of 30 May 1977. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

بناء على طلب اي دائن وفي خلال مدة سنتين من تاريخ صدور القرار المتعلق بتقسيط الديون يحق للمحاكم ان تعلن افلاس المدين اذا ثبت انه اهمل ذكر بعض الديون تزيد قيمتها على عشرة بالمائة من مجموع قيمة الديون المترتبة او اذا ثبت انه اخفى قسما من موجوداته ويلاحق في أية من هاتين الحالتين بجرم الافلاس الاحتيالي.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169543/article/19/