Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

بناء على طلب اي دائن وفي خلال مدة سنتين من تاريخ صدور القرار المتعلق بتقسيط الديون يحق للمحاكم ان تعلن افلاس المدين اذا ثبت انه اهمل ذكر بعض الديون تزيد قيمتها على عشرة بالمائة من مجموع قيمة الديون المترتبة او اذا ثبت انه اخفى قسما من موجوداته ويلاحق في أية من هاتين الحالتين بجرم الافلاس الاحتيالي.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169543/article/19/