The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 26/05/1977 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 46 of 26 May 1977. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: بالرغم من كل نص مخالف تمنح الشركات التي منيت بخسائر مهلة حدها الاقصى 31/12/1980 لاتخاذ التدابير التي يفرضها عليها القانون. لا تطبق هذه المادة على المصارف التي تبقي خاضعة لاحكام المادة 134 من قانون النقد والتسليف .

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169544/article/6/