المادة 16
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز 15 ليرة من ضريبتي الدخل وألاملاك المبنية الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1975 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . تطبق أحكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 No repeal recorded
Article 16 of Legislative decree No. 43 of 26 May 1977. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز 15 ليرة من ضريبتي الدخل وألاملاك المبنية الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1975 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . تطبق أحكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169545/article/16/