المادة 16
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز 15 ليرة من ضريبتي الدخل وألاملاك المبنية الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1975 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . تطبق أحكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز 15 ليرة من ضريبتي الدخل وألاملاك المبنية الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1975 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . تطبق أحكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169545/article/16/