المادة 7
لوزير المالية أن ينقل بقرار منه بناء على اقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام من البند 1 الى البنود 2 و6 و8 في الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني, والعكس بالعكس .
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 No repeal recorded
Article 7 of Legislative decree No. 43 of 26 May 1977. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.
لوزير المالية أن ينقل بقرار منه بناء على اقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام من البند 1 الى البنود 2 و6 و8 في الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني, والعكس بالعكس .
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169545/article/7/