المادة 7
لوزير المالية أن ينقل بقرار منه بناء على اقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام من البند 1 الى البنود 2 و6 و8 في الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني, والعكس بالعكس .
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لوزير المالية أن ينقل بقرار منه بناء على اقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام من البند 1 الى البنود 2 و6 و8 في الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني, والعكس بالعكس .
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169545/article/7/