The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Legislative decree No. 41 of 26 May 1977. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

مادة 20: اذا تقدم من الشخص المعنوي شخص ثالث حائز للصكوك موضوع الاعتراضين قبل انقضاء احدى المهلتين المحددتين في المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة يتوجب على الشخص المعنوي: 2 - الاحتفاظ بالصكوك لقاء اعطاء حائزها ايصالا بها بعد أخذ هويته الكاملة مع محل اقامة مختار له. 2 - دعوة حائز الصكوك الى ابطال الاعتراضين وفقا لما هو محدد في المادة الثانية والعشرين. 3 - ابلاغ المعترض عن ظهور الشخص الثالث حائز الصكوك خلال ثلاثة ايام بموجب كتاب مضمون مع أشعار بالاستلام.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169546/article/20/