Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: اذا تقدم من الشخص المعنوي شخص ثالث حائز للصكوك موضوع الاعتراضين قبل انقضاء احدى المهلتين المحددتين في المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة يتوجب على الشخص المعنوي: 2 - الاحتفاظ بالصكوك لقاء اعطاء حائزها ايصالا بها بعد أخذ هويته الكاملة مع محل اقامة مختار له. 2 - دعوة حائز الصكوك الى ابطال الاعتراضين وفقا لما هو محدد في المادة الثانية والعشرين. 3 - ابلاغ المعترض عن ظهور الشخص الثالث حائز الصكوك خلال ثلاثة ايام بموجب كتاب مضمون مع أشعار بالاستلام.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169546/article/20/