The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 41 of 26 May 1977. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: خلال مهلة يومين من تاريخ تبلغها الاعتراض تنشر ادارة البورصة خلاصة عنه مع تفاصيل أرقام الصكوك مرتين متتاليتين في نشرة البورصة اليومية ومرة واحدة في كل من نشرة البورصة الشهرية المتعلقة بالاعتراضات والجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين يعينهما رئيس لجنة البورصة, كما تبلغ ضمن المهلة ذاتها, نسخة عن الاعتراض الى جمعية العملاء في بورصة بيروت . على المعترض الحضور الى مركز البورصة قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة لتسديد رسم النشر في نشرتي البورصة اليومية والشهرية وفقا لما هو محدد في نظام البورصة الداخلي ورسم النشر في الجريدة الرسمية ومصاريف النشر في جريدتين محليتين. ولا تسأل ادارة البورصة عن كل تأخير يحصل في عمليات النشر اذا تأخر المعترض عن تسديد هذه الرسوم والمصاريف .

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169546/article/6/