المادة 1
مادة 1: مع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 14/2/1977 تمدد بالنسبة للشركات المغفلة مهلة التصريح بضريبة الدخل عن أعمال سنتي 1975 و 976 لغاية 15/10/1977.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 44 26/05/1977
Unofficial English title
Official title, in Arabic احكام استثنائية تتعلق بضريبة الدخل
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 44 of 26 May 1977. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Jun 1977. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: مع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 14/2/1977 تمدد بالنسبة للشركات المغفلة مهلة التصريح بضريبة الدخل عن أعمال سنتي 1975 و 976 لغاية 15/10/1977.
مادة 2: يحق لسائر المكلفين بالاستناد الى قانون ضريبة الدخل أن يدمجوا حسابات سنتي 1975 و1976 المالية وتؤخذ بهذه الحالة أعمال هاتين السنتين كأنها نتيجة أعمال سنة واحدة.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 أيار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل
Related