All legislation

مرسوم Decree No. 2730 29/03/2000

Unofficial English title

Declaring the works of the project to supply displaced villages with drinking water from various Lebanese regions (works to build a reservoir to supply the villages of Majdel Maaouch with drinking water from the Al-Ruaian spring), Chouf District, Mount Lebanon Governorate, to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب من مختلف المناطق اللبنانية (اشغال بناء خزان لتموين قرى مجدل المعوش بمياه الشرب من نبع الرعيان) قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان - من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2730 of 29 Mar 2000. Published in Official Gazette issue 15 of 6 Apr 2000. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2730
Date
29/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1344
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2730 تاريخ 29/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/5/1991

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي - العائد لمشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب في مختلف المناطق اللبنانية (اشغال بناء خزان لتموين قرية مجدل المعوش بمياه الشرب من نبع الرعيان) قضاءالشوف - محافظة جبل لبنان,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع تموين القرى المهجرة في مختلف المناطق اللبنانية (اشغال بناء خزان لتموين قرية مجدل المعوش بمياه الشرب من نبع الرعيان) قضاء الشوف­ محافظة جبل لبنان­.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي

Related

More from the same year.

2000