All legislation

مرسوم Decree No. 2744 31/03/2000

Unofficial English title

Amending Decree 7656 dated 15/12/1995 (determining the attendance allowance for the chairman, vice chairman and members of the board of the Central Fund for the Displaced and for the Government Commissioner to it, and a representation and car allowance for the chairman of the board)

Official title, in Arabic تعديل المرسوم 7656 تاريخ 15/12/1995 (تحديد تعويض الحضور لرئيس ونائب رئيس واعضاء هيئة الصندوق المركزي للمهجرين ولمفوض الحكومة لديها وتعويض تمثيل وسيارة لرئيس الهيئة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2744 of 31 Mar 2000. Published in Official Gazette issue 15 of 6 Apr 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2744
Date
31/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1332-1333
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2744 تاريخ 31/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 193 تاريخ 14/1/1993

(قانون انشاء صندوق مركزي للمهجرين),

بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 2/4/1993

(تحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة

الصندوق المركزي للمهجرين),

بناء على المرسوم رقم 7656 تاريخ 15/12/1995

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بكتابه رقم 5961 تاريخ 29/12/1999

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم

94/99 تاريخ 24/1/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 8/3/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7656 تاريخ 15/12/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء هيئة الصندوق المركزي للمهجرين تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات هيئة الصندوق تحدد كما يلي: /400,000/ ل. ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية) للرئيس على الا يتجاوز التعويض الشهري مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى. /350,000/ ل. ل. (ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية) لنائب الرئيس على الا يتجاوز التعويض الشهري مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى). /300,000/ ل. ل (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) للعضو على الا يتجاوز التعويض الشهري لكل منهم مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى. لا يستحق هذا التعويض لموظفي الادارات العامة والبلديات ومستخدمي المؤسسات العامة الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 7656 تاريخ 15/12/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة ويتقاضى تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره/300,000/ ل. ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) على الا يتجاوز التعويض الشهري المعطى له مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

Related

More from the same year.

2000