المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2718 تاريخ 28/03/2000 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 2718 of 28 Mar 2000. Published in Official Gazette issue 15 of 6 Apr 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2718 تاريخ 28/03/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/169662/article/3/