All legislation

مرسوم Decree No. 2718 28/03/2000

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build a water pumping station to supply Hrayssa-Daaroun-Batha with drinking water from the well on parcel 25 of the Hrayssa real estate area (Mount Lebanon Governorate - Kesrouane District) as public utilities

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة لضخ المياه لتموين بلدات حريصا-درعون -بطحا بمياه الشرب من البئر الكائن على العقار رقم 25 من منطقة حريصا العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2718 of 28 Mar 2000. Published in Official Gazette issue 15 of 6 Apr 2000. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2718
Date
28/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1342
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 869 تاريخ 13/12/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2718 تاريخ 28/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار اللجنة المكلفة القيام بمهام مجلس ادارة مصلحة مياه كسروان والفتوح رقم 10805 تاريخ 31/12/1999

بناء على اقتراح وزير الموارد المالية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة لضخ المياه لتموين بلدات حريصا ودرعون وبطحا بمياه الشرب من البئر الكائن على العقار رقم 25 من منطقة حريصا العقارية­ (محافظة جبل لبنان­ قضاء كسروان) المحدد بالاحرف (ا­ ب­ ج ­ د­ هـ­ و­ ز­ ح­ ط­ ي­ ك­ ل­ا) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك المساحة المحددة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة لصالح مصلحة مياه كسروان والفتوح­ على ان تدفع تعويضات الاستملاك من موازنة هذه المصلحة لعام 2000

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي

Related

More from the same year.

2000