The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Legislative decree No. 43 of 1 Apr 1959. Published in Official Gazette issue 15 of 8 Apr 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

يقوم مجلس الادارة بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصه وفاقا للعرف التجاري وله على الاخص ان يصدر الحوالات والشكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات وفتح اعتمادات في المصارف ووضع الاموال برسم الامانة في المصارف او الخزينة العامة وتقديم السلفات للملتزمين والمتعهدين تكون هذه المعاملات موضوع محاسبة ان في النقد ام في المواد ويشرف عليها رئيس مجلس الادارة لا تخضع اعمال مجلس الادارة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة باستثناء الصفقات التي تجاوز قيمتها ال 25 الف ليرة

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/169693/article/22/