Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

يقوم مجلس الادارة بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصه وفاقا للعرف التجاري وله على الاخص ان يصدر الحوالات والشكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات وفتح اعتمادات في المصارف ووضع الاموال برسم الامانة في المصارف او الخزينة العامة وتقديم السلفات للملتزمين والمتعهدين تكون هذه المعاملات موضوع محاسبة ان في النقد ام في المواد ويشرف عليها رئيس مجلس الادارة لا تخضع اعمال مجلس الادارة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة باستثناء الصفقات التي تجاوز قيمتها ال 25 الف ليرة

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/169693/article/22/