المادة 1
مادة 1: تحدد بمبلغ شهري مقطوع قدره خمسماية ليرة لبنانية اتعاب كل من المحامين المكلفين المرافعة والمدافعة في دعاوى الدولة بقراري وزير العدلية رقم 616 و702 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1951 و13 شباط 1952
مرسوم Decree No. 8032 05/04/1952
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد اتعاب كل من المحامين المكلفين المرافعة والمدافعة في دعاوى الدولة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8032 of 5 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تحدد بمبلغ شهري مقطوع قدره خمسماية ليرة لبنانية اتعاب كل من المحامين المكلفين المرافعة والمدافعة في دعاوى الدولة بقراري وزير العدلية رقم 616 و702 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1951 و13 شباط 1952
مادة 2: يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 فيما خص القرار 616 واعتبارا من الثالث عشر من شباط سنة 1952 فيما خص القرار 702
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان سنة 1925 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء:اميل لحود وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري
Related