المادة 2
مادة 2: يقوم بوظيفة المقرر لدى هذه اللجان كل من رئيس دائرة ضريبة الاراضي في بيروت او من ينوب عنه ورئيس المالية في المحافظات الاخرى.
مرسوم رقم 11839 تاريخ 05/04/1956 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 11839 of 5 Apr 1956. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Apr 1956. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يقوم بوظيفة المقرر لدى هذه اللجان كل من رئيس دائرة ضريبة الاراضي في بيروت او من ينوب عنه ورئيس المالية في المحافظات الاخرى.
المادة 2 من مرسوم رقم 11839 تاريخ 05/04/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/169742/article/2/