المادة 6
في حال تعذر نقل المريض الى مقر اللجنة الطبية الدائمة لاي سبب صحي يمكن للجنة ان تنتدب عضوين من اعضائها احدهما طبيب للكشف على المريض حيث يوجد ضمن الاراضي اللبنانية.
مرسوم رقم 8231 تاريخ 02/04/1996 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 8231 of 2 Apr 1996. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Apr 1996. No repeal recorded in our sources.
في حال تعذر نقل المريض الى مقر اللجنة الطبية الدائمة لاي سبب صحي يمكن للجنة ان تنتدب عضوين من اعضائها احدهما طبيب للكشف على المريض حيث يوجد ضمن الاراضي اللبنانية.
المادة 6 من مرسوم رقم 8231 تاريخ 02/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/169774/article/6/