Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8231 تاريخ 02/04/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 8231 تاريخ 02/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

في حال تعذر نقل المريض الى مقر اللجنة الطبية الدائمة لاي سبب صحي يمكن للجنة ان تنتدب عضوين من اعضائها احدهما طبيب للكشف على المريض حيث يوجد ضمن الاراضي اللبنانية.

المادة 6 من مرسوم رقم 8231 تاريخ 02/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/169774/article/6/