The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/03/1944 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 3 of 31 Mar 1944. Published in Official Gazette issue 15 of 12 Apr 1944. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: كل سيارة تسير خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يجازي صاحبها وسائقها باحدى العقوبتين الاتيتين: - اما بسحب رخصة السير اداريا لمدة ستين يوما على الاكثر - واما بجزاء نقدي من 500 الى 2000 ليرة لبنانية اذا حكم بعقوبة الجزاء النقدي فصاحب السيارة وسائقها يكونان متضامنين في تاديته واذا تكررت المخالفة فالحكم الثاني الذي تصدره المحكمة يجب ان يقضي بمصادرة السيارة

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169779/article/6/