المادة 5
كل من يشتري او يبيع او يبدل اطارات مطاط بدون ان يستحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة الثانية يجعل هذه الاطارات عرضة للمصادرة اذا تعذرت مصادرة الاطارات يغرم مرتكبو المخالفة بجزاء نقدي قدره 3000 ليرة لبنانية عن الاطار الواحد.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 No repeal recorded
Article 5 of Legislative decree No. 5 of 31 Mar 1944. Published in Official Gazette issue 15 of 12 Apr 1944. No repeal recorded in our sources.
كل من يشتري او يبيع او يبدل اطارات مطاط بدون ان يستحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة الثانية يجعل هذه الاطارات عرضة للمصادرة اذا تعذرت مصادرة الاطارات يغرم مرتكبو المخالفة بجزاء نقدي قدره 3000 ليرة لبنانية عن الاطار الواحد.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169781/article/5/