The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 4 of 8 Apr 1950. Published in Official Gazette issue 15 of 12 Apr 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

تؤلف في جمرك بيروت لجنة قوامها مراقب رئيسي وكشافان من مصلحة الجمارك للكشف على البطاقة والتثبت من انطباقها على الشروط المحددة اعلاه وتقدير قيمتها, تعمل تحت اشراف رئيس مراقبة جمرك بيروت مباشرة. اما في جمرك طرابلس فتكون هذه اللجنة مؤلفة من رئيس الاقليم وكشافين. تخضع مقررات اللجنتين المذكورتين لمراجعة مديرية الجمارك العامة عند الاقتضاء على ان يبت المجلس الاعلى للجمارك بالامر بصورة نهائية وغير قابلة للاعتراض .

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169786/article/6/