Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تؤلف في جمرك بيروت لجنة قوامها مراقب رئيسي وكشافان من مصلحة الجمارك للكشف على البطاقة والتثبت من انطباقها على الشروط المحددة اعلاه وتقدير قيمتها, تعمل تحت اشراف رئيس مراقبة جمرك بيروت مباشرة. اما في جمرك طرابلس فتكون هذه اللجنة مؤلفة من رئيس الاقليم وكشافين. تخضع مقررات اللجنتين المذكورتين لمراجعة مديرية الجمارك العامة عند الاقتضاء على ان يبت المجلس الاعلى للجمارك بالامر بصورة نهائية وغير قابلة للاعتراض .

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169786/article/6/