المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6586 تاريخ 01/04/1995 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 6586 of 1 Apr 1995. Published in Official Gazette issue 15 of 13 Apr 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6586 تاريخ 01/04/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/169829/article/3/