المادة 104
مادة 104: يعطى امين الصندوق لقاء كل مبلغ بقبضه ايصالا ينظم على نسختين دفعة واحدة: الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى
Article 104 of Decree No. 405 of 30 Mar 1983. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1983. Status: repealed.
مادة 104: يعطى امين الصندوق لقاء كل مبلغ بقبضه ايصالا ينظم على نسختين دفعة واحدة: الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.
المادة 104 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/104/